السيد كمال الحيدري
213
الفتاوى الفقهية
الجواب : إذا كان نفس المكلّف هو الذي يقود العربة - يعني يحرّكها بيديه - فيوقفها متى شاء ويحرّكها متى شاء ، فلا بأس به . لا يجوز السعي إلّا في الطريق الرابط بين الصفا والمروة المعروف بالمسعى ، بحيث ينطلق من الصفا باتّجاه المروة ، وينطلق من المروة باتّجاه الصفا ، ولا يجوز من مكان آخر ولو كان بنفس المسافة أو قريباً من الجبلين . قد تسأل : هل يجوز السعي في الطوابق العلوية والمسعى الجديد المبني حديثاً ؟ الجواب : يجوز الطواف في كلّ ذلك بلا إشكال . يجب استقبال الجبل الآخر عند الذهاب إليه ، بمعنى أنّه يجب عليه أن يستقبل المروة عند الذهاب إليه ويستقبل الصفا عند الذهاب إليه ، فلا يجوز الاستدبار ، أي لا يجوز أن يمشي إلى الوراء . ولو فعل ذلك بطل شوطه . ولا بأس بالالتفات إلى اليمين واليسار أو الخلف عند المشي ، كما لا بأس بالجلوس للاستراحة أثناء الشوط أو بعده . يجب أن يكون السعي من الجبل ، من بدايته أو من وسطه أو من نهايته ، فالمهمّ هو أن يطأ الجبل بقدميه ، ولا يكفي أن يراه أو يصل إلى جواره . قد تسأل : هل يجب على الساعي الالتزام بطريق الذهاب والإياب الموجودين في المسعى والحاجز الموجود بينهما ، أم يجوز له العكس فيذهب في طريق الإياب ويرجع في طريق الذهاب ؟ الجواب : لا يجب شرعاً الالتزام بطريقي الذهاب والإياب الموجودين في المسعى بل يجوز العكس . ولكن إذا أدّى ذلك إلى إيذاء الناس وخلخلة النظام